الشيخ محمد السند
241
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ] ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وان كان أحوط . ( 1 ) [ مسألة 2 : الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساتراً لما تحته ] ( مسألة 2 ) : الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساتراً لما تحته فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وان حصل الستر بالمجموع ،
--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 33 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 1 .